السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

272

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بجوازه « 1 » ، كما ذهب المالكيّة والشافعيّة « 2 » إلى جوازه مطلقاً ، عقاراً أو منقولًا ، قبل القبض أو بعده ، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة ، والوجه الثاني لهم هو أنّه لا يجوز قبل القبض « 3 » ، ومنع الحنفيّة « 4 » إيجارها للمؤجر مطلقاً ، ولو بعد مستأجر آخر . 2 - إيجار العين المستأجرة بأُجرة أكثر من الأُجرة الأُولى : وقع البحث في هذه المسألة عند فقهاء الإماميّة واختلفوا في حكمها الوضعي - بعد أن اتفقوا على جواز الإجارة بالمساوي أو بالأقل - على أقوال ثلاثة : الأوّل : البطلان مطلقاً - من دون اختصاص بعين خاصة - لو لم يُحدِث المستأجر في العين المستأجرة حدثاً ، بأن يُصلح شيئاً في الدار مثلًا ، وهو المشهور بين القدماء من فقهائهم « 5 » . الثاني : البطلان في خصوص البيت والدار والدكان ، ذهب إليه جمع من متقدمي فقهاء الإماميّة وبعض متأخّريهم « 6 » . الثالث : جواز الاستئجار بالأكثر ولو مع اتحاد جنس الأُجرتين وصحته ، ولكن يكره له ذلك فيما لو لم يحدث في العين المستأجرة حدثاً ، وهو المشهور عند المتأخرين « 7 » . والمنشأ في اختلاف الفتاوى هو اختلاف مضامين الروايات الواردة في هذا الباب ، فإنّها على طوائف اختلف الفقهاء في كيفيّة الجمع بينها « 8 » . أمّا فقهاء المذاهب فجمهورهم يجيزونها

--> ( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 226 . السرائر 2 : 462 . قواعد الأحكام 2 : 287 . تذكرة الفقهاء 2 : 329 - 330 ( حجرية ) . جواهر الكلام 27 : 257 . العروة الوثقى 5 : 75 . ( 2 ) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4 : 857 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 403 . ( 3 ) المغني 6 : 53 ، 55 . ( 4 ) الفتاوى الهندية 4 : 425 . حاشية ابن عابدين 5 : 56 ، ط بولاق . ( 5 ) الكافي في الفقه : 346 . الخلاف 3 : 494 ، م 11 . الوسيلة : 268 . غنية النزوع : 286 - 287 . ( 6 ) المقنع ( للصدوق ) : 391 - 392 . المقنعة : 640 . المراسم : 195 . شرائع الإسلام 2 : 150 . رياض المسائل 9 : 127 . جواهر الكلام 27 : 224 . انظر : العروة الوثقى 5 : 78 ، تعليقات الأصفهاني ، والبروجردي ، والشيرازي ، والحائري . ( 7 ) الحدائق الناضرة 21 : 292 . رياض المسائل 9 : 122 . انظر : المختلف 6 : 109 - 111 . إيضاح الفوائد 2 : 250 . جامع المقاصد 7 : 119 . مسالك الأفهام 5 : 14 ، 180 . ( 8 ) انظر : وسائل الشيعة 19 : 125 - 129 ، ب 20 ، 21 ، 22 من الإجارة .